تعليمات ومعايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وأليات العدّ والفرز
إنّ البنك المركزي العراقي بموجب قانونه رقم 56 لسنة 2004 المعدل هو المسؤول عن تحديد فئات العملات النقدية العراقية (الورقية والمعدنية) ومقاييسها وأشكالها وطبع الأوراق النقدية الورقية وسك المسكوكات المعدنية، وهو المسؤول عن إتلافها واستبدالها وتحديد المَعيب منها، وله أن يرفض استبدال تلك العملات (الورقية والمعدنية) أو مصادرتها إذا توافرت الظروف المُبينة في هذه التعليمات وإنّ الأوراق النقدية العراقية متجانسة بمختلف فئاتها، ذات قوة إبراء مطلقة ويتم قبولها من قِبل البنك المركزي العراقي وفروعه والمصارف والمؤسسات والجمهور، وإنّ التمييز بين فئاتها من خلال فرض فئة معينة على الجمهور أو رفض تسلّم فئة معينة أمر غير مقبول ويُعدُّ مخالف للقانون، راجين من جميع المصارف العمل بتعليمات ومعايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وآليات العدّ والفرز وكما مُبين في أدناه:
1. معايير تداول الأوراق النقدية:
أ- الأوراق النقدية الصالحة للتداول
إنّ الورقة النقدية الصادرة عن البنك المركزي العراقي تبقى صالحة للتداول في حال تعرضها لأيًّ ممّا يأتي:
أولاً: إذا حدث فيها تمزّق أو أكثر ممّا لا يزيد على (3) سم وتّم إصلاحه بشريط لاصق شفاف من جهة واحدة أو من جهتين ولم يؤثر في معالمها.
ثانياً: إذا أصابها قطع في إحدى زواياها بحدود (2) سم ولم يؤثر في معالمها.
ثالثاً: إذا ظهرت عليها آثار التداول والاستعمال، ولم يصبها أذى أو ضرر يؤثر في شكلها ولونها وحجمها.
ب- الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول
أولاً: تُعدُّ الأوراق النقدية غير صالحة للتداول إذا انطبق عليها أحد الأوصاف المُدرجة في أدناه ويعوض حاملها كامل قيمتها فور تقديمها إلى المصارف الحكومية والأهلية وفروعها، وتقوم المصارف لاحقاً بإيداعها لدى هذا البنك أو أحد فروعه، ويقيدّ ما يقابلها في حساباتهم وبدون أي رسوم.
-
إذا كانت الورقة النقدية متهرئة أو متضررة على الرغم من عدم تمزقها وعدم فقدان أجزاء منها.
-
إذا كانت الورقة متكوّنة من جزئين (مختلفة الأرقام) وكانت مساحتها مقاربة لمساحة الورقة النقدية الأصلية ومثبتة بشريط لاصق.
-
إذا كانت الورقة النقدية مُثبتة بشريط لاصق شفاف أو أكثر على طولها أو عرضها.
-
إذا كان في الورقة النقدية قَطعٌ في أكثر من زاوية.
-
إذا كانت الورقة النقدية معيبة الطبع (من حيث التصميم، الحجم، اللون، أو العلامات الأمنية الأُخرى التي تحملها الورقة النقدية الحقيقية).
-
إذا احتوت على أختام أو كتابات لا تؤثر في مظهرها الخارجي.
-
إذا فقدت الورقة النقدية أقل من 50٪ من مساحتها.
ثانياً- الأوراق النقدية التالفة نتيجة الحرق أو الدفن أو أي سبب آخر:
يتم استلام الأوراق النقدية التالفة نتيجة الحرق أو الدفن أو أي سبب آخر غير وارد في الفقرة (1/ب/أولاً) من قِبل هذا البنك وفروعه حصراً وفقاً للآلية الآتية:
1. الوثائق المطلوبة:
أ- هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو هوية الدائرة وبطاقة السكن.
ب- تأييد من مركز الشرطة أو جهة قضائية في حالة تلف الأوراق النقدية نتيجة تعرضها لطلق ناري أو الملوثة بالدم نتيجة الحوادث.
ج- تقديم مصدر الأموال وكالآتي: -
- ما زاد عن (10000000) دينار (عشر ملايين دينار) وإلى غاية (25000000) دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) يتطلب تقديم هوية الدائرة إذا كان موظف أو شريط الراتب يبين مقدار الدخل ومدة الخدمة أو ما يُثبت وجود مصدر دخل يتلاءم وحجم المبلغ المراد استبدالهُ ويقدم الكاسب ما يُثبت ممارسته لمهنته إجازة ممارسة مهنية من الجهات القطاعية المُختصة أو عقد إيجار محل أو سنوية سيارة انتاجية وغير ذلك ممّا يُثبت وجود مصدر دخل يتلاءم وحجم المبلغ.
- ما زاد عن (25000000) دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) وإلى غاية (100000000) دينار (مئة مليون دينار) ويتطلب تقديم مستندات ملكية عقار أو أسهم أو عقد بيع أو أية مستمسكات رسمية تُثبت مشروعية مصدر تلك الأموال (سند ملكية شركة، عقد شراكة أو مقاولة أو تجهيز) بما يتلاءم وحجم المبلغ المقدم.
2- في حال عدم الاقتناع بالوثائق المطلوبة المُقدَّمة لعدم أصالتها أو عدم تناسبها وحجم المبلغ المُقدَّم تتم إحالة مُقدِّم الطلب إلى الدائرة القانونية لغرض تقديم تعهد خطي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية والجزائية عن صحة المعلومات المُقدَّمة وأن تلك الأموال جاءت من مصادر مشروعة ولا ترتبط بأي عمل غير قانوني أو عمليات مشبوهة.
3- استحصال نسبة (15%) من قيمة الأوراق النقدية التالفة لصالح هذا البنك، بسبب تلفها نتيجة سوء الاستخدام، الدفن، الحرق أو أي سبب أخر، باستثناء الأوراق النقدية التالفة نتيجة التداول يتم استبدالها بدون عمولة.
4- في حال عدم امكانية عدّ الأوراق النقدية التالفة يتم تقديرها من قِبل لجنة تُشكل لهذا الغرض وتصدر اللجنة قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل.
2- مصادرة الأوراق النقدية التالفة:
تتمُّ مصادرة الأوراق النقدية التالفة غير الصالحة للتداول الموصوفة في أدناه ويُبلغ حاملها أو الجهة التي قدّمتها بقرار مصادرتها ويحق لمن تمَّ رفض أوراقه النقدية ومصادرتها تقديم طلب إلى السيد المحافظ أو مَنْ يخوّله عن طريق المدير العام للإصدار والخزائن أو المدير العام لفرع البنك لإعادة النظر في القرار، ويكون قرار المحافظ أو مَنْ يخوّله قراراً نهائياً: -
أ- إذا أُدخل على المظهر الخارجي للورقة النقدية تغييرات نتيجة الكتابة أو الرسم أو الطباعة أو الأختام أو احتوائها على مادة لاصقة.
ب- إذا فقدت الورقة النقدية 50% أو أكثر من مساحتها، وفي حالة وجود دليل يُّقنع البنك المركزي إن الأجزاء المفقودة من الأوراق قد أُتلفت بالكامل، يتم التعويض عنها جزئياً أو كلياً.
3- مصادرة الأوراق المزيفة والمثقبّة:
أ- تُصادَر الأوراق المزيفة ويُزود مَنْ كانت بحوزته بوصل يؤيد تَسلُّم تلك الأوراق، منْ قبل أمين الصندوق أو موظف مختص في البنك المركزي العراقي وفروعه والمصارف كافةً وفروعها، ويتم تدوين التفاصيل (عدد الأوراق المزيفة، فئاتها، اسم الزبون المودع الذي ظهرت في إيداعاته ورقم حسابه) في سجل من قِبل أمين الصندوق.
ب- تُختَم الأوراق المزيفة المُصادَرة بختم المزيّف الذي يحمل اسم المصرف والفرع وتُرسَل إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي متضمن المعلومات في الفقرة (أ) أعلاه.
ج - تصادر الأوراق النقدية المثقَّبة بأربع ثقوب في الورقة النقدية الواحدة والتي تسربت من الأوراق النقدية المُبطلة والمُعدة للإتلاف في فرعنا (الموصل) بعد احتلال العصابات الإرهابية عام 2014 لمقر ذات الفرع حيث تم لصق الثقوب لغرض ترويجها كما مُبين في الملحق رقم (1)، فعلى الجهاز المصرفي مُصادرتها وتسليمها إلى البنك المركزي العراقي.