الدفع الالكتروني pos
إحصائيات

توضيح

October 09, 2018
توضيح

من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي العراقي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل "اصدار العملة العراقية وادارتها" كما ورد في المواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون حيث قضت بأن للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق".

كما ان للبنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها.

والجدير بالذكر ان الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي. وقد دأبت البنوك المركزية على وضع تواقيع محافظيها على تلك الأوراق بصيغ مختلفة، فمنها من يضع توقيع المحافظ إزاء اسمه، ومنها من يضع التوقيع بدون اسم ومنها من يضع رسم الاسم بخط يد المحافظ بصيغة تجمع الاسم بتوقيع ذي دلاله خاصة بالأوراق النقدية. وتستخدم العديد من البنوك المركزية هذه التوليفة (اسم المحافظ بخط اليد) بدون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة النقدية. ومن هذه الأمثلة العملة العراقية التي صدرت عام ١٩٣٢ كما وقع بذات الصيغة محافظ البنك المركزي العراقي عام ١٩٦٤ وسارت على هذا النهج البنوك المركزية المصرية والسعودية والاماراتية واللبنانية والتركية وغيرها.. لذا اتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بإدراج اسم المحافظ عند إعادة طبع او اصدار أي ورقة نقدية، انسجاماً مع ما ورد ومع أحدث التوجهات التي وجدت في التوقيع وحده عدم الدلالة التي تقتضيها كلمة (المحافظ) على الورقة النقدية. وان لجنة العملة في البنك المركزي العراقي المعنية بالأمر قد اتخذت هذا القرار منذ أشهر وفقاً لكافة الاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية والممارسات الدولية