الى/ شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية كافة (إعمام)
العدد: 511/5/9التاريخ: 2019/12/30استناداً الى قرار مجلس الإدارة رقم (185) لسنة 2019تقرر تعديل الفقرة (ثالثاً) من المادة (10) من ضوابط تنظيم عمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية رقم (1) لسنة 2018 لتكون كالآتي:فتح حسابات بالعملة المحلية والأجنبية باسم الشركة لدى المصارف المجازة داخل العراق على ان تودع جميع الأموال الخاصة بالشركة في حساباتها وان تكون عمليات الإيداع والسحب التي تجري على الحساب عن طريق مديرها المفوض ومعاونه أو من يخولونه قانوناً