♦» أحكام تزييف وتزوير العملة «♦
التزوير هو تغيير للحقيقة بقصد الغش بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيّراً من شأنه أن يسبب ضرراً،في حين أن التزييف ينصب على التقليد مثل العُملات سواء كانت ورقية أو معدنية أوالطوابع البريدية والمالية والأوراق ذات القيمة والمسكوكات ويكون ذلك عن طريق تقليدها بأي طريقة لتكون مشابهة للأصل، وهو يُعد تعدي على سيادة الدولة وذمتها المالية وله العديد من الآثار والمساويء على اقتصاد الدولة وسمعتها وثقة الدول والجمهور في عملاتها. تسعى البنوك المركزية الى حماية أوراقها النقدية سواء من خلال تعزيز مواصفاتها الأمنية بين حين وآخر أو من خلال فرض عقوبات على من يقوم بعملية التزييف،قد وضع البنك المركزي العراقي بموجب قانونه المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف وكما مبين أدناه :
المادة 50 (الإعداد) يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.
المادة 51 (الحيازة) يعتبر كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة أو امتلاك، استجلاب الى العراق) النقود المزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.
المادة 52 (ترويج النقود المزيفة) الفقرة (1) كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (ترويج النقود المزيفة أو إبداء استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق) يكون مرتكباً جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (100) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (10) سنوات أو كلاهما معاً.
المادة 53 (النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملات) كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك (تصنيع أو إنتاج أو بيع أو حيازة) أي شيء يقصد استخدامه في أعمال التدليس بدلاً من العُملات النقدية المعدنية أو العُملات الرمزية التي صممت لتشغيل الآلات التي تعمل بمثل هذه العملات، يكون مرتكباً جناية يُعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (25) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معاً.
تفرض غرامات من قِبَل البنك المركزي على المصارف بالتعويض خمسة أضعاف الورقة النقدية المزيفة بموجب إعمامه المرقم 12/1163 في 2015/3/1.
تُصادر الأوراق النقدية المزيفة من قبل البنك المركزي ولا تُعاد الى المصارف أو الزبون بموجب إعمام البنك المرقم 12/9977 في 2012/1/20.