البنك المركزي العراقي

تعليمات ومعايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وأليات العدّ والفرز

November 19, 2025
تعليمات ومعايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وأليات العدّ والفرز



تعليمات ومعايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وأليات العدّ والفرز


إنّ البنك المركزي العراقي بموجب قانونه رقم 56 لسنة 2004 المعدل هو المسؤول عن تحديد فئات العملات النقدية العراقية (الورقية والمعدنية) ومقاييسها وأشكالها وطبع الأوراق النقدية الورقية وسك المسكوكات المعدنية، وهو المسؤول عن إتلافها واستبدالها وتحديد المَعيب منها، وله أن يرفض استبدال تلك العملات (الورقية والمعدنية) أو مصادرتها إذا توافرت الظروف المُبينة في هذه التعليمات وإنّ الأوراق النقدية العراقية متجانسة بمختلف فئاتها، ذات قوة إبراء مطلقة ويتم قبولها من قِبل البنك المركزي العراقي وفروعه والمصارف والمؤسسات والجمهور، وإنّ التمييز بين فئاتها من خلال فرض فئة معينة على الجمهور أو رفض تسلّم فئة معينة أمر غير مقبول ويُعدُّ مخالف للقانون، راجين من جميع المصارف العمل بتعليمات ومعايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وآليات العدّ والفرز وكما مُبين في أدناه:
 
1. معايير تداول الأوراق النقدية
أ- الأوراق النقدية الصالحة للتداول
إنّ الورقة النقدية الصادرة عن البنك المركزي العراقي تبقى صالحة للتداول في حال تعرضها لأيًّ ممّا يأتي:
أولاً: إذا حدث فيها تمزّق أو أكثر ممّا لا يزيد على (3) سم وتّم إصلاحه بشريط لاصق شفاف من جهة واحدة أو من جهتين ولم يؤثر في معالمها.
ثانياً: إذا أصابها قطع في إحدى زواياها بحدود (2) سم ولم يؤثر في معالمها.
ثالثاً: إذا ظهرت عليها آثار التداول والاستعمال، ولم يصبها أذى أو ضرر يؤثر في شكلها ولونها وحجمها.
 
ب- الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول
أولاً: تُعدُّ الأوراق النقدية غير صالحة للتداول إذا انطبق عليها أحد الأوصاف المُدرجة في أدناه ويعوض حاملها كامل قيمتها  ]بإسثناء الأوراق التالفة المبينة في الفقرة ( 1/ب/ ثانياً/ 3) ] فور تقديمها إلى المصارف الحكومية والأهلية وفروعها ، وتقوم المصارف لاحقاً بإيداعها لدى هذا البنك أو أحد فروعه، ويقيدّ ما يقابلها في حساباتهم وبدون فرض أي غرامة.
  1. إذا كانت الورقة النقدية متهرئة أو متضررة على الرغم من عدم تمزقها وعدم فقدان أجزاء منها.
  2. إذا كانت الورقة متكوّنة من جزئين (مختلفة الأرقام) وكانت مساحتها مقاربة لمساحة الورقة النقدية الأصلية ومثبتة بشريط لاصق.
  3. إذا كانت الورقة النقدية مُثبتة بشريط لاصق شفاف أو أكثر على طولها أو عرضها.
  4.  إذا كان في الورقة النقدية قَطعٌ في أكثر من زاوية.
  5. إذا كانت الورقة النقدية معيبة الطبع (من حيث التصميم، الحجم، اللون، أو العلامات الأمنية الأُخرى التي تحملها الورقة النقدية الحقيقية).
  6.  إذا احتوت على أختام أو كتابات لا تؤثر في مظهرها الخارجي.
  7. إذا فقدت الورقة النقدية أقل من 50٪ من مساحتها.
ثانياً: الأوراق النقدية التالفة نتيجة الحرق أو الدفن أو أي سبب آخر:
 
يتم استلام الأوراق النقدية التالفة نتيجة الحرق أو الدفن أو أي سبب آخر غير وارد في الفقرة (1/ب/أولاً) من قِبل هذا البنك وفروعه حصراً وفقاً للآلية الآتية:
1. الوثائق المطلوبة:
أ- هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو هوية الدائرة وبطاقة السكن مع رقم هاتف المواطن.
ب- تأييد من مركز الشرطة أو جهة قضائية في حالة تلف الأوراق النقدية نتيجة تعرضها لطلق ناري أو الملوثة بالدم نتيجة الحوادث.
ج- تقديم ما يثبت مصدر الأموال وكالآتي: -
  • ما زاد عن (10000000) دينار (عشر ملايين دينار) وإلى غاية (25000000) دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) يتطلب تقديم هوية الدائرة إذا كان موظف أو شريط الراتب يبين مقدار الدخل ومدة الخدمة أو ما يُثبت وجود مصدر دخل يتلاءم وحجم المبلغ المراد استبدالهُ ويقدم الكاسب ما يُثبت ممارسته لمهنته إجازة ممارسة مهنية من الجهات القطاعية المُختصة أو عقد إيجار محل أو سنوية سيارة انتاجية وغير ذلك ممّا يُثبت وجود مصدر دخل يتلاءم وحجم المبلغ.
  • ما زاد عن (25000000) دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) وإلى غاية (100000000) دينار (مئة مليون دينار) ويتطلب تقديم مستندات ملكية عقار أو أسهم أو عقد بيع أو أية مستمسكات رسمية تُثبت مشروعية مصدر تلك الأموال (سند ملكية شركة، عقد شراكة أو مقاولة أو تجهيز) بما يتلاءم وحجم المبلغ المقدم.
2. في حال عدم الاقتناع بالوثائق المطلوبة المُقدَّمة لعدم أصالتها أو عدم تناسبها وحجم المبلغ المُقدَّم تتم إحالة مُقدِّم الطلب إلى الدائرة القانونية لغرض تقديم تعهد خطي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية والجزائية عن صحة المعلومات المُقدَّمة وأن تلك الأموال جاءت من مصادر مشروعة ولا ترتبط بأي عمل غير قانوني أو عمليات مشبوهة.
3. استحصال غرامة بنسبة (10%) من قيمة الأوراق النقدية التالفة لصالح هذا البنك، بسبب تلفها نتيجة سوء الاستخدام، الدفن، الحرق ، أو أي سبب أخر باستثناء الأوراق النقدية التالفة نتيجة التداول المبينه تفاصيلها في الفقره (1 / ب /أولاً ) يتم استبدالها بدون فرض غرامة.
4. في حال عدم امكانية عدّ الأوراق النقدية التالفة يتم تقديرها من قِبل لجنة تُشكل لهذا الغرض وتصدر اللجنة قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل.
 
2. مصادرة الأوراق النقدية التالفة:
تتمُّ مصادرة الأوراق النقدية التالفة غير الصالحة للتداول الموصوفة في أدناه ويُبلغ حاملها أو الجهة التي قدّمتها بقرار مصادرتها ويحق لمن تمَّ رفض أوراقه النقدية ومصادرتها تقديم طلب إلى السيد المحافظ أو مَنْ يخوّله عن طريق المدير العام للإصدار والخزائن أو المدير العام لفرع البنك لإعادة النظر في القرار، ويكون قرار المحافظ أو مَنْ يخوّله قراراً نهائياً: -
أ- إذا أُدخل على المظهر الخارجي للورقة النقدية تغييرات نتيجة الكتابة أو الرسم أو الطباعة أو الأختام أو احتوائها على مادة لاصقة.
ب- إذا فقدت الورقة النقدية 50% أو أكثر من مساحتها أو متكوّنة من جزئين ذات جهة واحدة ، وفي حالة وجود دليل يُّقنع البنك المركزي إن الأجزاء المفقودة من الأوراق قد أُتلفت بالكامل، يتم التعويض عنها جزئياً أو كلياً.
 
3. مصادرة الأوراق المزيفة والمثقبّة:
  • تُصادَر الأوراق المزيفة ويُزود مَنْ كانت بحوزته بوصل يؤيد تَسلُّم تلك الأوراق، منْ قبل أمين الصندوق أو موظف مختص في البنك المركزي العراقي وفروعه والمصارف كافةً وفروعها، ويتم تدوين التفاصيل (عدد الأوراق المزيفة، فئاتها، اسم الزبون المودع الذي ظهرت في إيداعاته ورقم حسابه) في سجل من قِبل أمين الصندوق.
  • تُختَم الأوراق المزيفة المُصادَرة بختم المزيّف الذي يحمل اسم المصرف والفرع وتُرسَل إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي متضمن المعلومات في الفقرة (أ) أعلاه.
  • على المصارف العمل بموجب كتابنا المرقم (9/4/551) في 1/12/2024 في حالة أكتشاف أوراق مزيفة.
  • الورقة النقدية اذا ادخلت عليها تغيرات لكي يبدو مظهرها مماثل للورقة الحقيقية عن طريق وضع أو وصل أجزاء مختلفة من العملة المخالفة أو المزيفة.
  • تصادر الأوراق النقدية المثقَّبة بأربع ثقوب في الورقة النقدية الواحدة والتي تسربت من الأوراق النقدية المُبطلة والمُعدة للإتلاف في فرعنا (الموصل) بعد احتلال العصابات الإرهابية عام 2014 له حيث تم لصق الثقوب لغرض ترويجها كما مُبين في الملحق رقم (1)، فعلى الجهاز المصرفي مُصادرتها وتسليمها إلى البنك المركزي العراقي.
 
4. آلية عدّ وفرز الأوراق النقدية في المصارف
 
  • على المصارف تهيئة مراكز للعدّ والفرز بمساحة تتلاءم وحجم إيداعاتها، وأن تسعى لاقتناء المكننة الحديثة وتحديثها بشكل مستمر لضمان عدّ وفرز الأوراق النقدية التي تتسلمها من زبائنها، مع توظيف عاملين مؤهلين للقيام بذلك، على أن يتم تزويدنا بإعداد وأنواع المكائن المستخدمة لدى الإدارة العامة وفروعها.
  •  ترسل المصارف ايداعاتها النقدية إلى خزائن هذا البنك وفروعه بعد عدّها وفرزها وعزل التالف منها في أكياس مرزومة من النوع الجيد ومغلقة باستخدام مكائن الخياطة المخصصة لخياطة الأكياس، وأن يوضَع شريط إضافي عند الخياطة لزيادة متانة الكيس، مع شريط لاصق يكون لونه مطابقاً للون الفئة التي رُزمت داخل الكيس، ووضع بطاقة تعريفية على الكيس تصف محتوياته من الأوراق النقدية، واسم المصرف، ونوع الفئة، واسم الشخص الذي قام برزم الكيس مع إدراج تاريخ الإيداع سواءً كان على (الكيس أو البطاقة التعريفية)، ويفضل تعبئة كل كيس بأسم أمين صندوق واحد يحتوي على (40) ربطة وكل ربطة (1000 ورقة) تكون مربوطة من الجهتين بصورة مُحكمة بواسطة المكائن المخصصة لهذا الغرض وكل ربطة تحتوي على (10 باكيتات) وكل باكيت تحتوي على (100ورقة) وبطاقتين تعريفيتين في أول (100) ورقة وآخر (100) ورقة مختومة بختم يحمل اسم المصرف والاسم الثلاثي لأمين صندوق واحد ونوع الفئة والتاريخ، وفي حال وجود أكثر من اسم أمين صندوق في الكيس الواحد أو أوراق تعريفية لا تعود إلى مصرف المودّع  تسجل الفروقات على المصرف.
  • لا يمكن تحديد اسم أمين صندوق للفروقات المُكتشفة في إيداعات المصرف إذا كانت عمليات العدّ والفرز في هذا البنك جرت من خلال المكائن الشاملة ويتم تسجل الفروقات على المصرف .
  • تكون تعبئة الكيس الواحد (40 ربطة) على نمطين وعلى النحو الآتي: -
اولاً: الفئات (250،500،1000،50000) دينار يكون بشكل عمودي (7) ربطات لخمس صفوف فيصبح عددها (35) ربطة اما الخمسة ربطات المتبقية فتكون اثنان منها بشكل افقي من الجانبين والثلاثة الباقية في الوسط بشكل عمودي فيصبح العدد (40) ربطة.
ثانياً: الفئات (5000،10000،25000) دينار تكون القاعدة (4) ربطات بشكل افقي على صفين والارتفاع (10) ربطات ليصبح مجموع الربطات في الكيس (40) ربطة.
  • لأغراض تنظيمية، على المصارف الالتزام بتبليغ البنك المركزي بتاريخ ومقدار الإيداعات بالعملتين (المحلية والأجنبية).
  • على المصارف فتح نوافذ لاستبدال الأوراق النقدية التالفة والمتضررة للجمهور، وإعلان ذلك عن طريق اللوحات التعريفية والإعلانات، وتنظيم سجل خاص بالعملة التالفة، وتسليمها إلى هذا البنك وفروعه، وتعزيز التداول بالأوراق النقدية من الفئات الصغيرة، وتزويد جميع فروع المصرف بها.
  • تقوم المصارف بإيداع الأوراق النقدية التالفة المُتسلَّمة من زبائنها أو من عموم المواطنين لأية كمية كانت، وإن كانت ورقة نقدية واحدة، على أن تكون مفروزة بشكل جيد وتالفة فعلاً، وتُرسَل بكُتب تُبين حالتها ومبالغها على وفق جدول زمني للتسليم يتم تحديده من قِبل دائرة الإصدار والخزائن وفي حال وجود أوراق نقدية صالحة للتداول في إيداعاتكم التالفة وبكميات كبيرة تعتبر مخالفة مصرفية يحاسب عليها المصرف.
  • يتم ترشيح المخولين لمراجعة هذا البنك/ دائرة الإصدار والخزائن عن طريق المنصة الألكترونية المخصصة لهذا الغرض فضلاً عن أسماء العمال المستخدمين من المصرف لنقل الإيداعات النقدية إلى داخل هذا البنك وعناوينهم وأوراقهم الثبوتية، على أن يحملوا بطاقات تعريفية (باجات) خاصة بالمصرف، وبخلافه يتحمل المصرف المسؤولية القانونية.
  • تكون المراسلات مع هذا البنك موقّعة من قِبل المدير العام للمصارف الحكومية والمدير المفوض فيما يخص المصارف الخاصة والمدير الإقليمي فيما يخص الفرع الأجنبي أو مَن ينوب عنهم في حال غيابهم.
 
5. آلية عدّ وفرز الأوراق النقدية في البنك المركزي العراقي:
  • يتم احتساب الغرامات المفروضة على الفروقات المُكتشفة في إيداعاتكم للأوراق النقدية العراقية على النحو الآتي:
أولاً: تُسجَّل الزيادة المُكتشفة في إيداعات المصرف لحسابه الجاري.     
ثانياً: يُسجَّل النقص المُكتشف في إيداعات المصرف على حسابه الجاري وتُفرَض غرامة بالكيفية التي يحدّدها البنك من قيمة الأوراق النقدية (النقص)، وقد حُدّدت نسبة الغرامة حالياً بواقع (100%) من قيمة الأوراق النقدية مع تعويض النقص من حسابه.
ثالثاً: في حال اكتشاف الأوراق المزيفة ضمن إيداعات المصرف (في حال كانت مطابقة أو مخالفة للفئة المصرح عنها) يتم مُصادرتها وتُسجل نقصاً في كلتا الحالتين (زيادة أو نقص عن 100 ورقة) وتُسجَّل نسبة الغرامة بالكيفية التي يُحدّدها البنك، كما حُدّدت نسبة الغرامة حالياً بواقع (500٪) من قيمة الأوراق المزيفة المُكتشفة مع تعويض النقص من حساب المصرف .
رابعاً: عند ظهور الأوراق النقدية العراقية المُخالفة للأوراق النقدية المصرَّح بها، يُسجَّل عددها نقصاً في كلتا الحالتين (زيادة أو نقص عن 100 ورقة) مع فرض غرامة النقص بنسبة (100%) وتُسجل الأوراق (مختلفة الفئة) المُكتشفة في إيداعات المصرف لحسابه الجاري.
خامساً: عند ظهور فئات العملة غير العراقية يتم تسليمها إلى مخول المصرف وتسجل نقصاً في كلتا الحالتين (زيادة أو نقص عن 100 ورقة) مع فرض غرامة النقص بنسبة (100%) من الفئة المصرح بها.
سادساً: يتم مصادرة الأوراق النقدية المثقبة بأربعة ثقوب المُشار اليها في الفقرة (3/هـ) والمُكتشفة ضمن إيداعات المصرف وتسجل نقصاً في كلتا الحالتين (زيادة أو نقص عن 100 ورقة)، مع فرض غرامة النقص كما في الفقرة (5/أ-ثانيا).
  • يحق للمصرف الاعتراض على نتائج العدّ والفرز خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بالنتائج، ويسمح لمخول المصرف مشاهدة التسجيل المرئي الذي يتم عن طريق كاميرات المراقبة لعملية فتح الأكياس الخاصة بالمصرف.
  • تكون المخاطبات الرسمية والمراسلات مع قسم متابعة المصارف والمطابقة، وإرسال نتائج عمليات العدّ والفرز ونُسخ الأوراق التعريفية لأُمناء الصندوق عن طريق البريد الإلكتروني (followup.iss@cbiraq.info)، وسيتم إتلاف الأوراق التعريفية بعد سبعة أيام من تبليغ المصرف بالفروقات، ولا يحق للمصرف المطالبة بها.
  • يكون تسلُّم وتسليم الإيداعات أو السحوبات من الأوراق النقدية للعملتين (المحلية والأجنبية) أثناء ساعات الدوام الرسمي وحالياً حددت من الساعة (8:30- 2:00) ولن يسمح بدخول أية عجلات أو أشخاص تابعين للمصارف خارج هذه الأوقات على أن يتم نقل وتسلُّم هذه الإيداعات والسحوبات بوساطة العجلات الحصينة  من أو إلى هذا البنك، وفي حال تأخر إيداعاتكم عن التوقيتات المذكورة أعلاه لأسباب مقنعة لدى إدارة هذا البنك وفروعه يمكن تسلُّم تلك الإيداعات بوصفها أمانةً لمدة لا تزيد عن يوم عمل واحد بموجب استمارة إيداع أمانة، على أن تكون المبالغ الواردة مرزومة ومختومة بختم المصرف بما يضمن عدم إمكانية فتحها إلا بحضور مخوله في صباح يوم العمل التالي لغرض سحب الأمانة وإجراء الفحص الأولي عليها.
  • إنّ مسؤولية البنك المركزي العراقي وأي مصرف أو أمين صندوق أو أي شخص هي في النقطة التي تخرج فيها الأوراق النقدية من حيازته، ويُفترَض ألاّ يُغادر من يتسلّم الأوراق النقدية نقطة تسلُّمها قبل التأكد من المبلغ، ويجوز لمُتسلّم الأوراق النقدية من هذا البنك أن يطلب القيام بعمليات العدّ من قبله ومَن شاء من منتسبي دائرته، وبإشراف موظفي البنك المركزي، بما في ذلك توفير وتهيئة كل مستلزمات العدّ من مكائن العدّ والرزم، وبعد إكمال عملية العدّ يصبح المصرف مسؤولاً عن الأوراق النقدية التي يدفعها حتى لو كانت تحمل بطاقات تعريف الجهات التي تُسلِّمَت منها.
  • في حال أُكتشف المصرف وجود خطأ في إيداعاته (زيادة أو نقص) وقبل إجراء عملية العدّ والفرز لتلك الإيداعات، فعليه إبلاغ دائرة الإصدار والخزائن في نهاية يوم الإيداع أو في بداية اليوم التالي، عن طريق إرسال كتاب رسمي يُحدَّد فيه مبلغ الخطأ ونوع الفئة بشكل دقيق، وبعد عمليات الـعدّ والـفرز لتــلك الإيداعـات يتـم الــتأكد من مـطابقة مبلغ الفـرق لـما هو مذكور في كـتاب الـمصرف وبحضور المخول وتعويض النقص من المصرف من دون فرض غرامة أو تسليم الزيادة، إن وجدت بموجب محضر رسمي.
  • في حال قيام أحد المصارف بالإبقاء على البطاقات التعريفية الخاصة بالبنك المركزي أو مصرف آخر وتضمينها إيداعاته ودفعها للتداول بتلك الكيفية، يُعدُّ مخالفة يُحاسَب عليها المصرف.
 
6. الأوراق النقدية الأجنبية
  • الإيداعات النقدية: يتسلّم هذا البنك الإيداعات من الأوراق النقدية الأجنبية بموجب رسم العدّ والفرزلجميع الفئات وللإصدارات كافة وفقاً للآلية المُبينة في أدناه:
اولاُ: الالتزام بالتوقيتات الرسمية للإيداعات الوارد ذكرها في الفقرة (5/د).
ثانياً: إرسال كتاب رسمي إلى هذا البنك يخول فيه موظفي المصرف بإيداع الأوراق النقدية الأجنبية وبموجب قسيمة الإيداع مبين فيها تفاصيل المبلغ ومختومة بختم المصرف واسم المخول وتوقيعه.
ثالثاً: إرسال ذاكرة إلكترونية مخزون فيها ارقام الأوراق النقدية المودّعة مع قائمة ورقية بالأرقام لكل (100) ورقة، وفي حالة عدم مطابقة الأرقام يتم اعتماد الأرقام المُسجلة من قِبل البنك.
رابعاً: تُرسل المصارف إيداعاتها النقدية الأجنبية (الدولار واليورو) بعد عدّها وفرزها وتعبئتها حسب فئات العملة إلى خزائن البنك المركزي العراقي وتعبئته بأكياس من النوع الجيد (النايلون السميك) يحتوي الكيس الواحد على (10) ربطات (عشر ربطات) حداً أعلى وكل ربطة تحتوي على (1000) ورقة (ألف ورقة) مربوطة بصورة محكمة موزعة على (10) شدات (عشر شدات) تحتوي الشدة الواحدة على (100) ورقة (مئة ورقة) مرزومة بأكياس من النايلون ومغلقة بالكي الحراري أو خياطتها بالماكنة المُخصصة بعد إضافة شريط لزيادة متانة الكيس، ووضع بطاقة تعريفية على الكيس تصف محتوياته من الأوراق النقدية واسم المصرف ونوع الفئة وتاريخ الإيداع، مع إدراج اسم الشخص الذي قام برزم الكيس.
خامساً: يتم عدّ وفرز الأوراق النقدية الأجنبية المودّعة في ذات اليوم، وفي حال وجود فروقات يقوم مخول المصرف بالتعويض بصورة مباشرة، وفي حال تعذر عدّها وفرزها بذات اليوم يتم إيداعها في خزينة العملات الأجنبية برسم العدّ والفرز ويتم تحديد موعد العمل لاحقاً.
سادساً: تتم مصادرة الأوراق الأجنبية (الدولار واليورو) المزيفة مع تعويض النقص من قِبل مخول المصرف.
سابعاً: في حال وجود نقص ضمن الإيداعات من الأوراق النقدية الأجنبية (الدولار واليورو) يتم تعويضه من قِبل مخول المصرف                                                                                                                                                   
 ثامناً: عند ظهور زيادة في الأوراق النقدية الأجنبية يتم تسليمها إلى مخول المصرف بموجب وصل استلام.
تاسعاً: عند ظهور الأوراق النقدية الأجنبية مخالفة للأوراق النقدية المصرح بها يتم استبدالها بنفس الفئة وتعويض النقص أن وجد عن طريق المخول.
عاشراً: تكون تعبئة الكيس الواحد وضع ربطتين بشكل أفقي على صفين فيصبح عدد الربطات (8) ربطة أما الربطتين الأخيرتين تكون بشكل عمودي للصف الثالث فيصبح العدد (10) ربطات.
إحدى عشر: عند ظهور إيداعات نقدية أجنبية تالفة ضمن إيداعات المصرف ومرفوضة من قبل مكائن العدّ والفرز فيكون المصرف مُخيراً بين تعويض عدد الأوراق أو أن يقوم هذا البنك باستبدالها عن طريق البنك الفيدرالي على أن يتحمل المصرف تكلفة الاستبدال.
اثنا عشر: يُزود المصرف بوصل تأييد في حال تعذر إجراء القيد المحاسبي ويجوز تسلُّمها على سبيل الأمانة كما في الفقرة (5/د).
  • المدفوعات النقدية:
أولاً: مدفوعات النقد عن طريق نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية:
  • تزويد المصرف بتعهد خطي عند استلامهِ مبلغ الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية يلزمه بتوزيع حصة الشركات المشاركة معه حسب التوزيع الإلكتروني لهذا البنك وإرسال التعهد خلال مدة (48) ساعة.
ثانياً- المدفوعات النقدية من رصيد المصرف لدى هذا البنك:
  • يلتزم المصرف بتقديم جداول بصيغة أكسل بأرقام الأوراق النقدية الأجنبية المُستلمة موزعة على المستفيد الأخير بشكل دفعات أو دفعة واحدة وفي حال عدم توزيعه كل المبلغ أو جزء منه يتم إعلامنا بكتاب رسمي يبين مقدار المتبقي داخل خزائنه.
  • لا يجوز للمصرف تقديم أكثر من طلب لسحب المبلغ في اليوم الواحد.
  • المعايير التي يُعتمَد عليها في رفض الأوراق النقدية الأجنبية (الدولار واليورو) أثناء عمليات العدّ والفرز إذا انطبق عليها أحد الأوصاف المُدرجة تفاصيلها في أدناه:
أولاً: إذا أصابها قطع في أحد زواياها أو كانت مقروضة أو فقدت أي جزء من مساحة الورقة.
ثانياً: إذا حدث فيها تمزق وتم إصلاحها بشريط لاصق شفاف من أية جهة.
ثالثاً: إذا احتوت على ختم بحجم كبير أو عدة أختام صغيرة بحيث تؤثر في معالمها.
رابعاً: إذا ظهرت عليها آثار التداول والاستعمال (متهرئة) بحيث تؤثر في شكلها أو معالمها.
خامساً: إذا التصقت مواد غريبة وأثرت في معالمها كالأحبار والأصباغ والأصماغ والمواد المطحونة أو المطبوخة أو المعجونة أو الدهون أو الزيوت.
سادساً: إذا كانت مخزونة بظروف خزن غير صحيحة ممّا يؤدي إلى اصفرارها أو أن تفوح منها رائحة العفن.
 
7. آلية نقل الإيداعات النقدية
على المصارف كافةً استخدام السيارات الحصينة العائدة لها أو لجهات مختصة بنقل الأموال لغرض نقل الإيداعات النقدية من وإلى هذا البنك وبين المصارف وتزويدنا بأنواع وأرقام السيارات المُحصنة أو الجهة المسؤولة عن النقل.
 
8. الالتزام بالتعليمات المُبينة آنفاً
في حال عدم التزام المصارف بالتعليمات النافذة وتكرار المخالفات المصرفية وعدم الإجابة على كُتبنا في حال الطلب، تقوم دائرة الإصدار والخزائن بالتوصية لإحالة المصرف المخالف إلى لجنة تحديد العقوبات المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بحسب قانون البنك المركزي العراقي.
 
9. تكون التعليمات الآنفة الذكر حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ إصدار الكتاب وتَحُل محل جميع كُتبَنا وإعماماتنا السابقة بهذا الشأن.