الى/ المصارف المجازة كافة (ضوابط إصدار خطابات الضمان)
العدد: 91/3/9التاريخ: 2020/3/1لاحقاً بإعمامنا المرقم بالعدد (510/2/9) في 2019/12/30 المتعلق بضوابط إصدار خطابات الضمان ، تقرر إلغاء الفقرة (5) من إعمامنا أعلاه وتكون آلية الاخطار وفقاً للممارسات التي إستقر عليها العرف المصرفي وقانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.